هيئة الاستثمار تصدر قرارا تنفيذيا بشأن الشهادة الاستثمارية للمشروعات

الهيئة العامة للاستثمار
كتب ـ محمد الباز
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (597) لسنة 2019 تطبيقاً لنص قانون الاستثمار، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وفي إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.
وتضمن القرار بالمادة الأولي، أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة 2017 شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه، علي أن تتضمن هذه الشهادة علي بيانات / الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني، التكاليف الاستثمارية للمشروع، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، كود النشاط المرخص به المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط، رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، تاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها.
وتنص المادة الثانية أن يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء علي طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة.
وتنص المادة الثالثة أن يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (51) من قانون الاستثمار رقم 72لسنة 2017 والمادة رقم 35) من لائحتة التنفيذيه، علي أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة، وينشر بصحيفة الاستثمار.