بدء العمل بتعديلات قواعد الخبرة للقائمين على إدارة شركات الأوراق المال

كتب ـ عبير عبدالرحمن
يبدأ العمل بقواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك عقب نشر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 125 لسنة 2015 بشأنها فى الوقائع المصرية (العدد 48).
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن القرار تناول المتطلبات الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين وذلك وفقاً لنشاط المرخص للشركة بمزاولته، منوها إلى أنه تم استثناء رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب من شرط التفرغ للشركات العاملة فى أنشطة التوريق ورأس المال المخاطر والاشتراك فى تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار ويجوز أن يتولى الشخص رئاسة مجلس إدارة أو العمل كعضو منتدب لشركتين من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فيما عدا نشاط السمسرة في الأوراق المالية.
ويشترط أن يتوافر في أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية
وتخفض هذه المدة إلى أربع سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة، وأن يتوافر في مديري الشركة خبرة لا تقل عن أربع سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية، وتخفض هذه المدة إلى ثلاث سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة
وفيما يخص نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها فقد أكدت القواعد الجديدة على ضرورة أن يتمتع العضو المنتدب بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات في إدارة الشركات التي تعمل في المجالات التي تباشرها الشركات التابعة لها أو في مجالات الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة وبشرط أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب
وأضاف سامى إنه يجب أن يتوافر في أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة صندوق الاستثمار بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو أعضاء لجنة الإشراف على صناديق الاستثمار التى تباشرها البنوك وشركات التأمين بنفسها أحد شروط الخبرة التالية: العمل كعضو منتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بمصر مدة لا تقل عن عامين، أو خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في العمل بشركات المساهمة المصرية، منها ثلاث سنوات على الأقل كعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التأمين أو العمل مدة لا تقل عن خمسة سنوات في وظيفة قيادية بإحدى البنوك أو الشركات المساهمة تتصل بالاستثمار أو الشئون المالية أو القانونية
ويجوز أيضاً العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات كمراقب حسابات لشركات مساهمة مصرية.
وأكد "سامى" أن القواعد التى وضعتها الهيئة راعت الموضوعية والاعتبارات العملية فى التطبيق فيما يخص كل نشاط والخبرات المطلوبة له ومدى الحاجة إلى التفرغ.